أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس الخاتم الذهب للرجال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس الخاتم الذهب للرجال
معلومات عن الفتوى: حكم لبس الخاتم الذهب للرجال
رقم الفتوى :
7353
عنوان الفتوى :
حكم لبس الخاتم الذهب للرجال
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم لبس الخاتم للرجال وخصوصًا إذا كان من الذهب؟
نص الجواب
الحمد لله
لبس الخاتم للرجال من الذهب حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/392، 393) بنحوه، ورواه النسائي في "سننه" (8/161) كلاهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه.]، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1655) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، فالخاتم من الذهب يحرم على الرجل لبسه، أما الخاتم من الفضة أو غيرها من المعادن وإن كان ثمينًا فإنه لا بأس به للرجل إنما الذي يحرم، ولا يلبسه الرجل السلسلة من الذهب وغيره، ولبس النظارات التي فيها ذهب، ولا يتخذ القلم الذي فيه ذهب، ولا يلبس الساعة التي فيها ذهب، فالرجل لا يجوز له التحلي بالذهب مطلقًا، ويباح له ربط الأسنان بالذهب للحاجة واتخاذ أنف منه إذا قطع أنفه، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: